الأحد، 7 أغسطس 2011

حكم قديم بادانة المقدم خالد شلبى (الذي اختطف يوسف شعبان) واخرين بالحبس سنة مع الشغل ووقف التنفيذ

حكم قديم بادانة المقدم خالد شلبى (الذي اختطف يوسف شعبان) واخرين بالحبس سنة مع الشغل ووقف التنفيذ

باسم الشعب
محكمة جنايات الاسكندرية
المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة الاستئناف
وعضوية السيد الاستاذين المستشارين / زكريا ويصا ( رئيس المحكمة )
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد محمود رفعت ( رئيسا )
وأحمد غازي رئيس المحكمة
وحضور السيد الاستاذ / أكرم الفضالي (وكيل النيابة )
والسيد / صفوت حنا ( أمين السر )
أصدرت الحكم الآتى
في قضية النيابة العامة رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق
ضـــــــــــــــــد
1) خالد محمد شلبي هاشم
2) أشرف أحمد فؤاد
3) عبد الغفار عبد الرحمن الديب
4) هيثم كلاني هاشم
...أسندت النيابة العامة للمتهمين أنه في يوم 23/9/1999 بدائرة قسم المنتزه محافظة الاسكندرية
القيد والوصف:
...وحيث أن النيابة العامة اتهمت المذكورين بانهم في يوم 23/9/1999 وبدائرة قسم المنتزه
المتهمون جمعيا :
...قبضوا علي فريد شوقي أحمد عبد العال بدون وجه حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن أجدثوا به اصابات عديدة بعموم جسده وخنقوه يديوا فحدثت وفاته علي النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية
المتهم الثالث أيضا :
أولا: بصفته موظف عام ضابط شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزه ارتكب تزوير في محرر رسمي هو محضر تحريات الشرطة المؤرخ 23/9/1999 حال تحريرها المختص بوظيفته ، بأن اثبت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت فيه طلب ضبط وتفتيش المجني عليه سالف الذكر لان تحرياته السرية توصلت الي ارتكابه واقعة السرقة موضوع القضية رقم 49119 لسنة 1999 جنح المنتزه حال كونه مقبوضا عليه في تاريخ سابق مع عمله بتزويره علي النحو المبين بالأوراق
ثانيا : استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلي وكيل نيابة شرق الإسكندرية الكلية للإذن بضبط وتفتيش المتحري عنه مع عمله بتزويره
...وإحالتهم الي هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2000 لمعاقبتهم طبقا للمواد 282،214،213،211،206 من قانون العقوبات
ورد بحيثيات الحكم :
(حيث أن الواقعة علي النحو المتقدم بيانه قد تثبت يقينا لدي المحكمة وقامت الادلة علي صحتها ونسبتها الي المتهمين من أقوال كل من شوقي أحمد عبد العال ، سعاد عبد المنعم فرج ، مني شوقي أحمد عبد العال ، محمد شوقي أحمد عبد العال ، نصر الدين عطية محمد أبو عامر ، خميس أحمد عبد العال ، عماد فوزي مناع ، أنهار السيد غنيم وما ورد بتقرير الصفة التشريعية الخاص بالمجني عليه وما قرر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة )
( وكانت المحكمة تطمئن الي أقوال شهود الإثبات الستة الأول في أن القبض علي المجني عليه انما في صباح يوم 23/9/1999 المبكر دون مقتضي وبدون وجه حق ، قد أكد كل من هؤلاء الشهود بتحقيقات النيابة العامة بجلسات المحاكمة أن القبض تم بمعرفة رجال الشرطة وقد تضمنت تحقيقات النيابة العامة ما يؤكد الاطمئنان الي أقوال هؤلاء الشهود ...ومن ثم لا تعول المحكمة علي أقوال المتهمين بأن القبض إنما كان في صباح يوم 24/9/1999 وفق ما اشاعوه دفاعا عن أنفسهم كما تطرح أقوال كل من ...ساير المتهمين في أقوالهم وتواجدهم بمنطقة الضبط المزعوم )
( ومن ثم يكون محضر التحريات المسطر بمعرفة المتهم عبد الغفار عبد الرحمن الديب الساعة 9 صباح يوم 23/9/1999 والذي طلب في ختامه الاذن بضبط المجني عليه وتفتيشه انما حرر بعد أحكام سيطرة هذا الضابط علي المجني عليه بالفعل ، ويكون بذلك قد أرتكب تزويرا في محرر رسمي اناط به تحريره وكان مناط التغييلا يتمثل في أن المجني عليه خارج سيطرة محرر محضر التحريات في حين أنه قام بالقبض عليه بدون وجه حق وتحت سيطرته ، قد تحقق استعمال هذا المحرر المصطنع تقديمة للسيد وكيل النائب العام الذي اصدر اذنه بضبط المجني عليه بتاريخ 23/9/1999 الساعة 6 مساا وقت أن كان ذلك الاخير في حوزة المتهمين واعوانهم ، ومن ثم تتحقق جريمة اصطناع المتهم عبد الغفار عبد الرحمن الديب اهذا الدليل المزور واستعماله في محاوله لدرء الاتهام المسند إليه وزملائه بالقبض بدون وجه حق علي المجني عليه )
( فيما انتهت إليه هذه المحكمة يتحقق بها التعذيب البدني المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات وتطرح المحكمة دفتع المتهمين وكذا التقرير الطبي الاستشاري المقدم من المدافع عنهم الذي حرر بناء علي طلبكم والذي ساير المتهمين في زعمهم 000
( زكان البين من تقرير الصفة التشريحية 000بأن إصابات المجني عليه لا تتأتي والتصوير الوارد علي لسان المتهمين اللهم الا بعض الخدوش الظفرية الي تنفق مع تصويرهم )
( وحيث ان المحكمة تري من ظروف الدعوى وملابساتها اتهاما يدعوها الي النزول بالعقوبة في نطاق ما تسمع به المادة 17 من قانون العقوبات )
...وحيث أنه نظر لذات الظروف وتوخي الردع في اجراءات المحاكمة وعدم احاطه الدعوى الجنائية بكافة من ساهم في الجريمة ، ولما وقر في وجدان المحكمة اتاحه الفرصة للسلوك القويم ولماضي المحكوم عليهم وظروف ارتابهم الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنهم لن يعودوا الي مخالفة القانون وفق تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لايه عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية )
( وحيث أن النيابة العامة نست الي المتهم [ أشرف أحمد فؤاد ] حيث أن المحككمة وهي بصدر تقرير ادله الثبوت التي ساقتها النيابة العاة دعما للاتهام الذي نسبته الي المتهم تراها قاصرة عن حد الكفابة لبلوغ الهدف الذي رمت إليه 000ومن ثم تخلو الاوراق من أي دليل علي مقارفة المتهم لما نسب إليه ومن ثم تقضي المحكمة ببراءته )
ولهذه الاسباب
...حكمت المحكمة حضوريا :
أولا: بمعاقبة كل من المقدم / خالد شلبي قاسم ، والرائد / عبد الغفار عبد الرحمن الديب ، والرائد / هيثم الكيلاني هاشم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية ، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت والزمتهم مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة
ثانيا : ببراءة الرائد / أشرف أحمد مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله والزمت رافعها مصروفاتها ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق